المقــدمــة:
تأسست الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، حيث صدر بموجب ذلك القرار رقم (75) لسنة 2002م من وزير العمل والشئون الاجتماعية بتأسيس الجمعية التي سُجلت في قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية تحت قيد رقم 36/ج/أج.ث.ع.
مـن أهــم أهــداف الجمعيـة الأهليـة لدعـم التعليـم والتـدريـب إيجـاد وسـائـل وسُـبل لـدعـم التعليـم والتـدريـب بشكل عـام ومســاعـدة أبنـاء الأسـر المحتـاجـة في استكـمال تحصيلهـم العلـمي والعملـي بشكل خـاص، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع المـؤسسـات الاجتماعية في المجـال نفـسه. لذلك رغـب مـؤسسـو الجمعيـة أن يكـون مشروع الابتعاث الجـامعـي والتـدريـب هــو الخطـوة الأولى التي يجب أن تخطوها الجمعية لتحقيــق أهــدافهــا المنشــودة.
ولتحقيـق هـذا الهـدف تسـعى الجمعيـة لأن تكـون حلقـة الوصـل بيـن الـراغبيـن في تمـويـل المشـاريـع التعليميـة والتـدريبيـة سواء داخل مملكـة البحـريـن أو خـارجهـا وبين الراغبين في إكمـــال تحصيلهــم العلمــي الجـامعـي و المهني.
وقــد نشـأت فكـرة مشروع الابتعاث الجامعي والمهني نتيجـة الحـاجـة المـاسـة من قبـل العائـلات المحتـاجـة لحصول أبنــائهـم وبنــاتهـم على التعليـم والتـدريـب، مما يحقــق لهــم دخــلاً ويضمن لهـم الحيــاة الكـريمــة، بالإضـافـة للتـزايـد المستمـر في عـدد خـريـجي الثـانـويـة العـامـة ومحـدوديـة قـدرة وزارة التـربيـة والتعليـم علـى استيـعاب هـذه الأعـداد لابتعـاثهـا واستكمــال تحصيلهـا العلمــي، والتي تقتصر عـادةً على الطلبة الأوائل أو ذوي المعدلات العـاليـة. مع العلم بأنه توجد أعـداد من الخـريجيـن في التخصصات التي لاتُلبـي حـاجـة المجتمع ، والتي تـزيـد مــن أعـداد العـاطليـن عن العمـل وتحتاج إلى التعامل معها على أساس تدريبهم للقيام بأعمال تحتاج إليها سوق العمل.
وفي المُقـابـل هنـاك استعـداد مـن قبـل الكثيـر من المـؤسسـات المـاليـة والاقتصاديـة ومن رجـال الأعمـال والتجـار وفاعلي الخير على تخصيص مبـالـغ من أجـل ابتعــاث المـواطنيـن، وكـذلـك استعـداد الـدول العـربيـة والأجنبيـة لتخصيـص بعثـــات ومنــح دراسية وتدريبية للطلبــة البحـرينيـيـن. وتُولي الجمعية أهميةً كبيرةً على إنجاح هذا المشروع الذي تعتبره الجمعية باكورة في سلسلة المشاريع التي تسعى إلى تحقيقها وتتطلع إلى محبي عمل الخير لمساندتها مادياً ومعنوياً.
ومن الأهمية بمكان التركيز على عمليـة التـدريـب، حيـث إن الجمعيـة تتحمـل مسئـوليـة التـدريـب الذي سيــأتـي بصـورة مبـاشـرة بعد التخرج من المـرحلـة الثـانـويـة، أي دون أن يسبقـه تـأهيـل جـامعـي أو سيـأتـي في مـراحـل لاحقة بعد التـأهيــل العلمــي الجـامعـي.
أولاً: أهــداف المشــروع
1) تحقيـــق مبـــدأ التكـافـــل الاجتمـاعــي.
2) تقـديـم المنح للطلبـة أبنـاء الأسـر محدودة الـدخـل والحـاصليـن علـى معـدلات تـؤهلهـم للـدخـول للجـامعـات والمعـاهـد داخـل وخـارج البحـريـن لتحقيــق حيــاة كـريمــة لهــم ولعـائـلاتهـم.
3) تحسيـن مستـوى معيشـة الأفـراد عـن طـريـق تنـميتـهـم علميـــاً وعمليـــاً.
4) تـوسيـع قـاعـدة المستفيـديـن مـن الالتحــاق بالجـامعـات والمعاهد داخــل وخــارج البحـريــن.
5) تـوفيـر منـح ذات تخصصـات مطلـوبـة تسهم في الانخـراط فــي ســوق العمــل البحـريــني.
6) إشـراك رجـال الأعمـال والتجــار والهيئــات والمـؤسسـات وفاعلي الخير فــي تمويل البعثات والمنــح التعليميــة الجـامعيــة والمهنية.
7) العمـل على إثـراء المجتمع البحـرينـي بـأفـراد ذوي مـؤهــلات وكفــاءات عـاليــة.
8) التنسيق والتكامل مع المؤسسات الحكومية والأهلية المهتمة بشئون التعليم والتدريب.
ثانياً: إدارة المشروع
يشكل مجلس إدارة الجمعية لجنة عليا من أعضاء الجمعية ومن غير الأعضـــاء وممثلـــين عن المؤسســـات ذات العلاقـــة.
ثالثاً: المدقق المالي
تعين الجمعية مؤسسة تدقيق محاسبي للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة للمشروع.
رابعاً: البعثات والمنــح
الطلبـة المحتـاجون مـاديـاً الذين تتـوفـر فيهم شروط القبــول في الجـامعــات والمعـاهــد.
خامساً: العـدد المناسب أو المطلوب للمنحة خلال العـام الأول
ستعمـل الجمعية على توفير أكبر عدد من المقاعد الدراسية، وتوفير أموال من المتبرعين، بحـيث يتـمّ ذلك بعـد وضـع دراسـة دقيقـة لكـل منحـة من حيث الدراسة والتخصص. وستعمل الجمعية على تحـديـد عــدد البعثـات والمـنح حسـب ما يتوفر لديها من أموال من التبـرعـات والمسـاعـدات التـي سيتـم رصـدهـا للمشروع وذلك بالـرجـوع إلى تكـاليـف كل منحـة أو بعثـة.
سادساً: معـاييــر التـرشيــح
1) أن يكــون المتقدم بحـرينــي الجنسيــة.
2) أن يكــون المتقدم حـديــث التخــرج.
3) أن يكـون المتقدم حـاصـلاً على الشهادة الثـانـويـة العـامـة بمعـدل مقبـول لـدخـول الجـامعـة أو حاصل على قبول لدى معهد تدريب داخل أو خارج البحرين.
4) أن يكون المتقدم من أبناء العائلات المحتاجة وذات الدخل المحدود، على أن تتم دراسة حالته المادية والاجتماعية.
5) أن يكــون حســن السيــرة والسلـوك (مـراعـاة تحـديـد آليــة التنفيــذ).
6) أن لا يكــون المتقدم حاصلا علـى بعثــة أو منحــة من جهـة أخــرى.
7) أن يجتاز الطـالـب المقـابلـة الشخصية.
8) أن يستكمــل الطـالـب المستندات الـرسميــة المطلـوبــة.
9) أن يستفيــد مـن المنحــة فــرد واحـد فقط من الأسرة الـواحــدة.
10) التـركيــز على التخصصات التي يحتـاجهـا سـوق العمـل وذلك بالتنسيــق مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص .
سابعاً: مصـادر التمـويـل والجهــات المسـاهمـة
يتـم تمـويــل المشــروع عــن طـريــق كــل مـن:
־ المـؤسســات ورجــال الأعمــال والتجـــار والبنـــوك.
־ المـؤسسـات المحليــة عـن طـريــق تقـديــم المقـاعـد الـدراسيـة.
־ مختلف دول العـالــم التي لديها منـح دراسيــة.
־ الــوزارات والهيئـــات العامة والمؤسسات شبه الحكومية.
־ الجمعيــات ومعـاهــد التـدريــب.
־ مـؤسســات وصنـاديـق الطـالـب المحليــة والعـالميــة.
־ الجمعيـات واللجـان المهتمـة بالتعليــم والتـدريـب .
־ فــاعلــيّ الخيـــر ومانحي الهبات والتبرعات.
־ في حالات معينة سيُتاح للمتبرعين أن يحددوا نوع الدراسة أو الأسلوب الذي يرغبون أن يوجهوا فيه تبرعاتهم شريطة عدم الإخلال بمعايير الترشيح المعتمدة من قبل اللجنة العليا.
ثامناً: عقــد المنح والبعثات
أن يتضمـن العقــد الإلتـزامــات التـالـية :
־ الالتزامات / الضمـانــات التــي تقــدم مـن قبــل الجمعيــة:
1) صورة من الإجازة الـرسميـة للجمعية الصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية.
2) صــورة مــن عقـــد الابتعــاث.
3) الالتزام بالمعـاييـر المجردة دون التـأثـر بالانتماء السيـاسـي أو الطـائفـي أو الأسري للمبتعـث.
4) إعــداد إستمــارة بحث حالة اجتماعية للطـالــب.
5) تقــوم الجمعية باستكمـال الإجراءات بين جهـة الابتعـاث والطـالـب وأن تـوقـع عقـد الابتعاث بصفتها طرف أصلي ومبـاشـر فـي العملية ولها الحق في إلغـاء أو وقـف البعثـة إذا أخلّ الطالب بأي من شروط المنحة أو البعثة.
تاسعاً: الالتزامات/ الضمـانـات التـي تقــدم مـن قبــل المبتـــعث:
1) أن يستمــر الطـالـب في الـدراسـة طيلـة فتـرة المنحة دون تـوقـف وإثبـات ذلك عـن طـريــق تـزويـد الجمعية بنسخـة مـن كشف الـدرجــات مـع نهـايــة كـل فصــل دراســي.
2) أن يُكمـل الطـالـب دراستـه في مدة أقصـاهــا سنة إضـافيـة للفتـرة المحددة للبرنـامـج مع تقـديـم المبررات ومـوافقـة الجمعيـة على استمـراريتـه فـي التخصـص الذي بُعـث لأجلـه .
3) أن يكون خير رسول لمملكة البحرين وشعبها خلال فترة دراسته في البلد المضيف عاكساً بسلوكه ومثابرته كل ما من شأنه رفع مكانة مملكة البحرين عالياً.
4) أن لا يفصــل مــن جـامعتــه.
5) أن يعــود للعمــل فـي مملكــة البحـريـن حـال تخـرجــه.
6) أن يقـوم بتجـديـد بيـانـاتـه لـدى الجمعيـة بصـفة دوريـة حتــى انتهـــاء فتـــرة دراستــه.
7) أن يلتــزم المبتعث بتفويض الجامعة أو المعهد بتقـديـم التقـاريـر والبيـانـات الـرسميـة التـي يحصـل عليهــا مـن قبـل الجـامعـة إلى الجمعيـة، وأن لا يقــوم بإخفــاء أية معلـومـات وأن يكون مسئـولاً شخصـــياً عن صحـــة تـــلك المعلومــات.